للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البخاري (١): عن علي بن عبد الله، نا سفيان، قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير قال: "سألت ابن عمر عن حديث المتلاعنين، فقال: قال النبي -عليه السلام- للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: مالي، قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك"، قال سفيان: حفظته من عمرو.

وأخرجه مسلم (٢): عن يحيى بن يحيى، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سعيد بن جبير .. إلى آخره نحوه.

وأبو داود (٣): عن أحمد بن حنبل، عن سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن جبير. . . . إلى آخره نحوه.

والنسائي (٤): عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن جبير. . . . إلى آخره نحوه.

قوله: "بين أخوي بني العجلان" وهما عويمر بن أبيض العجلاني وزوجته، ووقع في رواية "الموطأ" (٥) وأبي داود: عويمر بن أشقر، وكان الذي رمى به زوجته شريك بن سحماء، وكان ذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة.

قوله: "إن أحدكما كاذب" ظاهره أنه بعد الملاعنة، وحينئذ تحقق الكذب عليهما جميعًا ووجبت التوبة، وذهب الداودي أنه إنما قاله النبي -عليه السلام- قبل اللعان لا بعده تحذيرًا لهما ووعظًا. قال عياض: والأول أظهر وأولى بمساق الكلام.

قلت: الصواب مع الداودي؛ لأن بعد الملاعنة يتحقق الكذب عليهما فلا يصدق أن يقال: "إن أحدكما كاذب" فافهم.


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢٠٣٥ رقم ٥٠٠٦).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ١١٣١ رقم ١٤٩٣).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٧٨ رقم ٢٢٥٧).
(٤) "المجتبى" (٦/ ١٧٧ رقم ٣٤٧٦).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٥٦٦ رقم ١١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>