فيلحق به، والقافة جمع قائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف بشبه الرجل بأخيه وأبيه، من قَافَ يقُوفُ، يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة مثل قفا الأثر واقتفاه.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز أن يحكم بقول القافة في نسب ولا غيره.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: سفيان الثوري والنخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وزفر وإسحاق؛ فإنهم منعوا الحكم بقول القافة.
ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن سرور النبي -عليه السلام- بقول مجزز المدلجي الذي ذكروا في حديث عائشة - رضي الله عنها - ليس فيه دليل على ما توهموا من وجوب الحكم بقول القافة؛ لأن أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك ولم يحتج النبي -عليه السلام- في ذلك إلى قول أحد، ولولا ذلك لما كان دعى أسامة فيما تقدم إلى زيد، وإنما تعجب النبي -عليه السلام- من إصابة مجزز كما تعجب من ظن الرجل الذي يصيب بظنه حقيقة الشيء الذي ظنه، ولا يجب الحكم بذلك، وترك رسول الله -عليه السلام- الإنكار عليه؛ لأنه لم يتعاطى بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتًا فيما تقدم، فهذا ما يحتمله هذا الحديث.
ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين على أهل المقالة الأولى، وأراد بها الجواب عما احتجوا به من حديث مجزز، وهو ظاهر.
قوله:"وتَرْكُ رسول الله -عليه السلام-. . . ." إلى آخره جواب عن قوله: "فلما سكت ولم ينكر عليه".
قوله:"لأنه لم يتعاطى" أي لم يتناول ولم يأخذ بقوله ذلك.
ص: وقد روي في أمر القافة عن عائشة -رضي الله عنها - ما يدل على غير هذا:
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا ابن وهب، قال: