حلقه فَحَلَقَهُ، فعليه الكفارة ولا إثم عليه، فكان العذر تسقط به الآثام ولا تسقط به الكفارات، فكان يجب في النظر أن يكون كذلك حكم الطواف بالبيت، إذا كان مَنْ طافه راكبًا للزيارة لا من عذر فعليه دم؛ إلا أن يكون من طافه من عذر راكبًا كذلك أيضًا.
فهذا حكم النظر في هذا الباب، وهو قياس قول زفر -رحمه الله-, ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا لم يجعلوا على من طاف بالبيت طواف الزيارة راكبًا من عذرٍ شيئًا.
فلما ثبت بالنظر ما ذكرنا، كان كذلك المشي لما رأيناه، قد يجب بعد فراغ الإحرام إذ كان من أسبابه، كما يجب في الإحرام، كان كذلك المشي الذي قبل الإحرام من أسباب الإحرام، حكمه حكم المشي الواجب في الإحرام؛ فلما كان على تارك المشي الواجب في الإحرام دم؛ كان على تارك هذا المشي الواجب قبل الإحرام دم أيضًا، وذلك واجب عليه في حال قُوَّتهِ على المشي، وفي حال عجزه عنه في قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد أيضًا؛ وذلك دليلٌ لنا صحيح على ما بيناه من حكم الطواف في حال القوة عليه، وفي حال العجز عنه.
ش: أي وأمّا وجه القياس في الحكم المذكور: فإن قومًا وأراد بهم: أهل المقالة الأولى، وهم: عطاء والشعبي والحسن وقتادة قالوا: ليس المشي يعني مَنْ نذره أن يحج ماشيًا مما يوجبه أي من الذي يوجبه نذرٌ، أراد أن النذر لا يوجب المشي؛ لأن فيه تعبًا للأبدان، فإذا لم يجب عليه المشي، لا يجب عليه بدله أيضًا عند تركه إياه.
قوله:"وبِجَمع" أراد به المزدلفة.
قوله:"وكان الطواف. . . ." إلى آخره تقسيم الطواف في الحج.
قوله:"إذ كان" أي حين كان.
قوله:"فقال بعضهم" أراد به: الثوري والنخعي وأبا حنيفة وصاحبيه.