للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فإن أعتق أم ولد بينه وبين آخر فلا ضمان عليه ولا عليها أيضًا، موسرًا كان المعتِق أو معسرًا، أو قال: فإن دبَّر عبدًا بينه وبين آخر فهو بالخيار إن شاء احتبس نصيبه رقيقًا كما هو، ويكون نصيب شريكه مدبرًا وإن شاء دبر نصيبه أيضًا، وإن شاء ضمَّن العبد حصته منه مدبرًا، فإذا أداها عتق وضمَّن الشريك الذي دبر العبد أيضًا قيمة حصته مدبرًا, ولا سبيل له إلى شريكه في تضمين، وإن شاء عتق نصيبه فإن ضمَّن كان لشريكه الذي دبره أن يضمِّن الشريك المعتق قيمة نصيبه مدبرًا.

الثالث عشر: مذهب بكير بن الأشج.

فإنه قال في رجلين بينهما عبد، فأراد أحدهما أن يعتق أو يكاتب: فإنهما يتقاومانه.

الرابع عشر: مذهب الظاهرية.

فإنهم قالوا: من أعتق نصيبه من العبد أو الأمة، فإنه يُعتق كله حين يلفظ بذلك، فإن كان له مال يفي بقيمة حصة شريكه حين لفظ بالعتق إذا ما أبى شريكه، وإلا كلف العبد أو الأمة بالاستسعاء في قيمة حصة شريكه على حسب طاقته، ليس للشريك غير ذلك ولا له أن يعتق، والولاء للذي أعتق أولًا، ولا يرجع العبد على من أعتقه بشيء مما سعى فيه، حدث له مال أو لم يحدث.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرًا.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشافعي وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: لا يجب الضمان على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه، إلا إذا كان موسرًا.

وتقرير مذهب الشافعي ما قاله في الجديد: أنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرًا عتق جميعه حين أعتقه، وهو حر من يومئذٍ يرث ويورث، وله ولاءه ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>