سبيل للشريك على العبد، وعليه قيمة نصيب شريكه كما لو قتله وجعل عتقه إتلافًا هذا كله إذا كان موسرًا في حين العتق للشقص، سواء أعطاه القيمة أو منعه، وإن كان معسرًا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يومًا ويُخلي لنفسه يومًا، ولا سعاية عليه.
قال أبو عمر بن عبد البر (١): ولم يختلف قول الشافعي أن المعتق لحصته من عبد بينه وبين غيره وهو معسر في حين تكلم بالعتق؛ أنه لا شيء عليه من سعاية ولا غيرها، وأنه لا يعتق من العبد غير تلك الحصة، وهو قول مالك في عتق المعسر، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري.
وقال مالك: إن مات المعتق الموسر قبل أن يُحكم عليه بعتق الباقي، لم يُحكم على ورثته بذلك.
وقال الشافعي: يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى على تركته، إلا أن يَعْتِقَ في المرض، فيقوم في الثلث.
ص: وقالوا في حديث ابن عمر هذا: إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر وقد بُين ذلك عن ابن عمر في غير هذه الآثار، فمما روي عنه في ذلك:
حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -عليه السلام- قال:"من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوَّم عليه قيمة العبد فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق".
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا بن أبي ذئب، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن النبي -عليه السلام- قال:"من أعتق شركا له في مملوك، وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه، فهو عتيقٌ كله".