للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا فهدٌ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام- "مَنْ أعتق شركًا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال فيُقوَّم قيمة عَدْلِ على المُعْتِق، وقد عتق ما عتق".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق شركًا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كله".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا صخر بن جويرية، عن نافع: "أن ابن عمر كان يفتي في العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركائه، فيعتق أحدهم نصيبه منه، فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه، يقوم في ماله قيمة عدل، فيدفع إلى شركائه أنصابهم، ويُخلَى سبيل العبد، يخبر بذلك عبد الله بن عمر، عن رسول الله -عليه السلام-".

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا الشافعي، عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرًا فإنه يقوّم عليه بأعلى القيمة، ثم يعتق".

قال سفيان: وربما قال عمرو بن دينار: "قيمة عدل لا وكس فيها ولا شطط".

فثبت بتصحيح هذه الآثار، أن ما رواه ابن عمر عن النبي -عليه السلام- من ذلك إنما هو في الموسر خاصة، فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو؟.

فقال قائلون: قول رسول الله -عليه السلام-: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق، فهو رقيق لم يعتق على حاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>