للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وما بقي: دية عبد" أي يَوُدَّى المكاتب بحصة ما بقي من مال الكتابة دية عبدٍ".

قوله: "في مكاتب قُتِلَ" على صيغة المجهول.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: احتجت به طائفة على أن المكاتب يعتق بقدر ما أدى، على ما يجيء بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى.

الثاني: احتجت به طائفة على أن المكاتب إذا جَنى عليه أحد، فإنه يؤاخذ بحكم الحرية لما عتق منه بمقدار ما أدى وبحكم الرِّقِّية فيما بقي منه من الرِّقِّية، وإليه ذهبت الظاهرية.

وقال ابن حزم في "المحلي" (١): المكاتب عبد ما لم يؤد شيئًا، فإذا أدى من كتابته شيئًا شرع فيه العتق والحرية بقدر ما أدّى، وبقي سائره مملوكًا، وكان لما أعتق منه حكم الحرية في الحدِّ والمواريث و [الديات وغير ذلك، وكان لما بقى منه حكم العبيد في الديات والمواريث] (٢) وغير ذلك وهكذا أبدًا حتى يتم عتقه بتمام أدائه.

ثم استدل على هذا بالحديث المذكور.

وقالت طائفة: المكاتب حُرٌّ ساعة العقد بالكتابة.

قال ابن حزم (٣): روي هذا عن ابن عباس ولم نجد له إسنادًا إليه.

قلت: فعلى هذا القول إذا جني عليه يؤاخذ الجاني بحكم الحرية مطلقًا.

وقالت طائفة: إذا أدى نصف كتابته فهو غريم، وهو قول شريح، ورُوي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نحوه.


(١) "المحلى" (٩/ ٢٢٧).
(٢) سقط من "الأصل" ولعله انتقال نظر من المؤلف: والمثبت من "المحلى".
(٣) "المحلى" (٩/ ٢٢٩، ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>