وقالت طائفة: إذا أدى الثلث فهو غريم، رُوي ذلك عن عبد الله بن مسعود.
وقالت طائفة: إذا أدّى الربع فهو غريم، رُوي ذلك عن إبراهيم النخعي.
وقالت طائفة: إذا أدّى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريم، رُوي ذلك عن عطاء بن أبي رباح، رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج عنه.
وقالت طائفة: إذا أدى ثمنه فهو غريم، رُوي ذلك عن قتادة عن الحسن، عن ابن مسعود، ورواه شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم النخعي.
وقالت طائفة: إذا بقي عليه خمس أواقٍ -أو خمس ذَوْدٍ أو خمسة أوسق- فهو غريم، رُوي ذلك عن ابن عباس.
وقال أصحابنا الحنفية: إذا جنى على المكاتب أحد، فإن كان خطأ فالأرش له والأرش أرش العبد.
وإذا كان عمدًا فالمسألة على ثلاثة أوجه:
* في وجه يجب القصاص في قولهم.
* في وجه لا يجب في قولهم.
* وفي وجه اختلفوا فيه.
أما الأول: فهو أن يقتله رجلٌ عمدًا ولم يترك وفاء، فللمولى أن يقتل القاتل؛ لأنه إذا لم يترك وفاء فقد مات عاجزًا، فمات عبدًا، والعبد إذا قتل عمدًا يجب القصاص على قاتله إن كان عبدًا بالإجماع، وإن كان حرًّا عندنا كذلك هنا.
وأما الثاني: فهو أن يُقتل عمدًا ويترك وفاء، ويترك ورثة أحرار سوى المولى فلا يجب القصاص لاستيفاء وليَّ القصاص، لاختلاف الصحابة -رضي الله عنهم- أنه يموت حرًّا أو عبدًا.
وأما الوجه الثالث: فهو أن يُقتل عمدًا ويترك الوفاء، ولا وارث له سوى المولى.