للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بما، حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن؟! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألمَّ بها إلا قد ألحقت ولدها، فاعزلوا أو تركوا".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول:. . . . فذكر مثله.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدّثه، عن نافع، عن صفية بنت أبي عُبيد، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "ما بال رجالٍ يطأون ولائدهم يدعونهن يخرجن؟! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألّم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعدُ أو أمسكوهن".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "من وطىء أَمة ثم ضيعها فأرسلها تخرج، ثم ولدت، فالولد منه والضيعة عليه".

قال نافع: فهذا قضاء عمر بن الخطاب، وقول ابن عمر - رضي الله عنهما -.

ش: أي احتج هؤلاء القوم أيضًا فيما ذهبوا إليه بآثار رويت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وابنه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.

أخرجها من أربع طرق صحاح رجالها كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم ابن أبي داود البرلسي.

وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، وأبو اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري، وشعيب هو ابن أبي حمزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>