للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أورق؟ " قال: إن فيها لورقا، قال: "مما ترى ذلك جاءها؟ " قال: من عرق نزعه، فقال رسول الله -عليه السلام-: "ولعل هذا عرق نزعها".

وقد ذكرنا هذا بإسناده في باب اللعان، فلم يرخص له رسول الله -عليه السلام- في نفيه لبعد شبهه منه، ولا منعه من إدخاله على بناته وحرمه، بل ضرب له مثلا أعلمه أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب، وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب، فكذلك ابن وليدة زمعة، لو كان وطئ زمعة لأمه يوجب ثبوت نسبه منه، إذ لما كان لبعد شبهه منه معنى، ولو كان نسبه منه ثابتا لدخل على بناته كما يدخل عليهن غيره من بنيه.

ش: تقرير السؤال أن يقال: أمر النبي -عليه السلام- بالاحتجاب منه إنما كان لشبهه بعتبة بن أبي وقاص كما ذكر ذلك في حديث عائشة - رضي الله عنها - المذكور في أول الباب، ولم يلزم من ذلك نفي نسبه من زمعة.

وتقرير الجواب أن يقال: أن الشبه لا يُبنى عليه حكم، فلا يثبت النسب بوجوده ولا يُنْفى بعدمه، ثم أوضح الطحاوي ذلك بقوله: "ألا ترى أن الرجل الذي قال لرسول الله -عليه السلام-. . . ." إلى آخره.

بيانه: أنه -عليه السلام- لما قال له الرجل: "إن امرأتي ولدت غلامًا أسود" لم يحكم بنفي نسبه منه، لعدم الشبه بينه وبينه، فدل ذلك على أن الشبه وعدمه لا يُبْنى عليهما حكم. والباقي ظاهر.

ص: وأما ما احتجوا به عن عمر وابن عمر - رضي الله عنهما - في ذلك مما قد رويناه عنهما، فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -.

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا شعبة، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كان ابن عباس يأتي جارية له، فحملت، فقال: ليس مني؛ إني أتيتها إتيانًا لا أُريد به الولد".

<<  <  ج: ص:  >  >>