ثم اعلم أن الطحاوي أطلق بقوله:"قد أجمعوا. . . ." إلى آخره، ولكن قال بعض أصحاب الشافعي: للراهن وطأ الآيسة والصغيرة؛ لأنه لا ضرر فيه، فإن علة المنع: الخوف من أن تلد منه، فتخرج بذلك من الرهن، وهذا معدوم في حقهما، والجمهور على خلاف ذلك.
ثم إن خالف فوطأ، فلا حدّ عليه لأنها ملكه، ولا مهر عليه، فإذا ولدت صارت أم ولد له، وخرجت من الرهن، وعليه قيمتها حين أحبلها, ولا فرق بين الموسر والمعسر إلا أن الموسر تؤخذ قيمتها منه، والمعسر تكون في زمته قيمتها وهذا قول أصحابنا والشافعي أيضًا، وقال مالك: إن كانت الأمة تخرج إلى الراهن وتأتيه خرجت من الرهن، فيؤخذ ولدها وتباع الجارية.
وقال ابن حزم: قال الشافعي: إن رهن أمة فوطأها فحملت، فإن كان موسرًا خرجت من الرهن، وكُلِّف رهنا آخر مكانها، فإن كان معسرًا، فمرة قال: تخرج من الرهن ولا يُكلف رهنا مكانها ولا تكلف هي شيئًا.
ومرة قال: تباع إذا وضعت، ولا يباع الولد، ويُكلف رهن آخر.
وقال أبو ثور: هي خارجة من الرهن، ولا يتكلف لا هو ولا هي شيئًا، سواء كان موسرًا أو معسرًا.
وعن قتادة: أنها تباع ويتكلف سيدُها أن يُفْتَكَّ ولده منها.
وعن ابن سيرين: أنها استسعيت، وكذلك العبد المرهون إذا أعتق.
وقال مالك: إن كان موسرًا كُلِّف أن يأتي بقيمتها، فتكون القيمة رهنًا، وتخرج هي من الرهن، وإن كان معسرًا، فإن كانت تخرج إليه وتأتيه فهي خارجة من الرهن، ولا تتبع بغرامة، ولا يتكلف هو رهنًا مكانها, لكن يتبع بالدين الذي عليه، وإن كان تَسَور عليها، بيعت هي وأُعطي هو ولده منها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن حملت وأقر بحملها فإن كان موسرًا خرجت من الرهن، وكُلِّف قضاء الدين إن كان حالًا، أو كلف رهنًا بقيمتها إن كان إلى