ش: أي قد روى الحكم المذكور في الرهن -وهو ذهابه بالدين- عن إبراهيم النخعي.
أخرجه بإسناد صحيح، عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أبيه شعيب بن سليمان، عن محمَّد بن الحسن الشيباني، عن الإِمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي.
وأخرجه بن أبي شيبة في "مصنفه"(١): ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن القعقاع بن يزيد، عن إبراهيم قال:"إذا كان الرهن أكثر مما رُهن به فهلك فهو بما فيه، لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل".
ص: وروي في ذلك أيضًا عن عطاء بن أبي رباح ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء في رجل رهن رجلًا جاريةً فهلكت، قال:"هي بحق المرتهن".
فهذا عطاء يقول هذا، وقد روينا عنه عن رسول الله -عليه السلام- أنه قال:"لا يغلق الرهن".
فهذا أيضًا حجة على مخالفنا إذ كان من أصله أن من روى حديثًا عن رسول الله -عليه السلام- فتأويله فيه حجة، فقد خالف هذا كله في هذا الباب، وخالف ما قد رويناه عن رسول الله -عليه السلام-، وعن عمر وعلي، وعمن ذكرنا من التابعين، فَمَنْ إمامه في هذا، وبمن أقتدى؟!
ش: أي قد روي في حكم الرهن أنه إذا هلك هلك بما فيه من الدين عن عطاء بن أبي رباح.
(١) هذا المتن هو في المطبوع من "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٥٢٥ رقم ٢٢٧٩٥) من طريق وكيع، عن علي بن صالح، عن عبد الأعلى بن عامر، عن محمَّد بن الحنفية، عن علي قال من قوله. وأما هذه الرواية فقد رواها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٥٢٥ رقم ٢٢٧٩٥) بلفظ آخر، ولعله انتقال نظر من المؤلف.