حيين ثم ماتا ففي كل منهما دية، فإن ألقت أحدهما ميتًا والآخر حيًّا ثم مات، فعليه في الميت الغرة وفي الحي الدية.
فإن ماتت الأم من الضربة وخرج الجنين بعد ذلك حيًّا ثم مات فعليه ديتان: دية في الأم، ودية في الجنين.
وإن خرج جنينان بالحياة ثم ماتا ففيه ثلاث ديات، وقال الزهري: إن أسقطت ثلاثة ففي كل واحد غرة، تَبَيَّن خلقه أو لم يتبين أنه حمل، وبه قال ابن وهب والليث بن سعد.
واختلفوا في جنين الأمة، فقال مالك والشافعي وأهل المدينة: جنين الأمة إن وقع ميتًا من ضرب الضارب لأمه، ففيه عشر قيمة أمه ذكرًا كان الجنين أو أنثى.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: إن كان غلامًا ففيه نصف عشر قيمة نفسه لا قيمة أمه، وإن كان أنثى فعشر قيمة نفسها لو كانت حيةً.
وقال داود: لا شيء في جنين الأمة.
وقال ابن حزم: لا خلاف في أن جنين الأمة من سيدها الحر مثل جنين الحرة ولا فرق.
ثم اختلفوا في جنين الأمة من غير سيدها الحر.
فقالت طائفة: فيه عشر قيمة أمه، وبه قال الحسن البصري ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحابهم.
وقالت طائفة: من ثمن أمه كقدر ما في جنين الحرة من دية أمه، وهو قول الزهري.
وقالت طائفة: فيه نصف عشر ثمن أمه، وهو قول إبراهيم النخعي وقتادة وابن أبي ليلى والحجاج بن أرطاة.
وقالت طائفة: فيه نصف عشر ثمنه إن خرج ميتًا، فإن خرج حيًّا فثمنه كله. وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي.