وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل: إن كان جنين الأمة ذكرًا ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيًّا، فإن كانت أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية. قال زفر: وعليه مع ذلك نقص أمه. وقال أبو يوسف: لا شيء في جنين الأمة إلا أن يكون نقص أمه، ففيه ما نقصها.
وقالت طائفة: فيه عشرة دنانير. وهو قول سعيد بن المسيب.
وقالت طائفة: حكومة. وهو قول حماد بن أبي سليمان، فإنه قال: ينظر ما بلغ ثمن جنين الحرة من جميع ثمنها، فإن كانت عشرًا أعطيت الأمة عشرة، وإن كانت خمسًا وإن كان سبعًا وإن كان ثمانيًا فكذلك.
وقالت طائفة: في جنين الأمة غرة عبد أو أمة كما في جنين الحرة ولا فرق. وهو قول ابن سيرين وعروة ومجاهد وطاوس وشريح والشعبي. انتهى.
واختلفوا في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة ما هو؟
فقال مالك: ما طرحته من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد ففيه الغرة. قاله أبو عمر.
وقال ابن حزم (١): إن قتلت حامل بينة الحمل فسواء طرحت جنينها ميتًا أو لم تطرحه فيه غرة، ولابد لما ذكرنا من أنه جنين أهلك، وهذا قد اختلف الناس فيه كما ثنا حمام، ثنا عبد الله بن محمَّد بن علي الباجي، ثنا عبد الله بن يونس، ثنا بقي بن مخلد، نا أبو بكر بن أبي شيبة, ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري أنه كان يقول:"إذا قتلت المرأة وهي حامل قال: ليس في جنينها شيء حتى تقذفه" وبه قال مالك.
وقال أبو عمر: قال الشافعي: لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء. وقال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخًا ففيه الغرة أبدًا حتى يستهل صارخًا فيه الدية كاملة. وقال الشافعي وسائر الفقهاء: إذا عُلمت حياته بحركة أو