للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعطاس أو باستهلال أو بغير ذلك مما يستيقن به حياته، ثم مات ففيه الدية، وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتًا بعد موتها؛ أنه لا يحكم فيه شيء فإنه هدر إلا الليث بن سعد وداود فإنهما قالا: فيه الغرة، وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها، المعتبر.

حياة أمه في وقت ضربها لا غير.

ومما يلحق بهذا الباب إسقاط المرأة ولدها، فعن إبراهيم النخعي: إذا أسقطت ولدها فعليها عتق رقبة ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة.

وقال ابن حزم: إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها، وإن كانت قد نفخ فيه الروح فإن كانت لم تعمد قتله فالغرة أيضًا على عاقلتها والكفارة عليها، وإن كانت عمدت قتله فالقود عليها أو المفاداة في مالها، فإن ماتت هي في كل ذلك قبل إلقاء الجنين ثم ألقته فالغرة واجبة في كل ذلك في الخطأ على عاقلة الجاني هي كانت أو غيرها، وكذلك في العمد قبل أن ينفخ فيه الروح، وأما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجاني إن كان غيرها، وأما إن كانت هي فلا قود ولا غرة ولا شيء؛ لأنه لا حكم على ميت، وماله قد صار لغيره. انتهى.

واختلف في الغرة وقيمتها، فقال مالك: تُقَوَّم الغرة بخمسين دينارًا أو ستمائة درهم نصف عشر دية الحر المسلم الذكر، وعشر دية أُمُّهُ الحرة.

وهو قول الزهري وربيعة وسائر أهل المدينة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين: قيمة الغرة خمسمائة درهم. وبه قال إبراهيم والشعبي. وقال مغيرة: خمسون دينارًا. وقال الشافعي: سن الغرة سبع سنين أو ثمان سنين، وليس عليه أن يقبلها معيبةً. وقال داود: كل ما وقع عليه اسم غرة.

واختلفوا أيضًا فيمن يرث الغرة، فقال مالك والشافعي وأصحابهما: الغرة في الجنين موروثة عن الجنين على كتاب الله لأنها دية.

<<  <  ج: ص:  >  >>