للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحكم له، فاعتبرنا ذلك، ورأينا الأصل المجتمع عليه أن من قتل رجلًا بحديدة حال كونه عامدًا فعليه القود، أي القصاص، ومع ذلك هو آثم في ذلك؛ لأنه تعمد القتل ولا كفارة عليه في قول أكثر العلماء، وأراد بهم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأحمد -في رواية- وسائر أهل الظاهر.

وقال الشافعي: تجب عليه الكفارة كما تجب على القاتل خطأ. وهو قول الحكم بن عتيبة.

وقال مالك والليث بن سعد: يعتق رقبةً، أو يصوم شهرين ويتقرب إلى الله تعالى بما أمكنه من الخير.

واحتج الشافعي بما رواه النسائي (١): أنا محمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا أبي، نا ابن المبارك نا إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف بن عياش، عن واثلة بن الأسقع قال: "أتى النبي -عليه السلام- نفر من بني سُليم، فقالوا: إن صاحبًا لنا قد أوجب، قال: فليعتق رقبة، يفك الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار".

وبما رواه البزار (٢): ثنا الحسين بن مهدي، ثنا عبد الرزاق، أنا إسرائيل، عن النعمان، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله -عليه السلام- فقال: يا رسول الله، إني وأدت بناتٍ لي في الجاهلية، فقال: أعتق على كل واحدة منهن بدنة".

قلت: قال ابن حزم: حديث واثلة غير صحيح؛ لأن الغريف مجهول.

فإن قلت: قد أخرج الحاكم (٣) هذا الحديث وصححه وقال: ثنا الأصم، ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، ثنا ضمرة، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف بن


(١) "السنن الكبرى" (٣/ ١٧٣ رقم ٤٨٩١).
(٢) "مسند البزار" (١/ ٣٥٥ رقم ٢٣٨).
(٣) "المستدرك" (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٨٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>