للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي وخالف القوم المذكورين جماعة آخرون؛ وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح والثوري والحسن البصري ومالك والشافعي وأحمد وأبا عبيد وأبا ثور وداود، فانهم ذهبوا إلى جواز التوضؤ بنبيذ التمر، سواء كان في الحضر أو في السفر، وممن ذهب إلى ذلك الإِمام أبو يوسف.

وفي "مصنف" (١) ابن أبي شيبة: نا وكيع، قال: نا سفيان، عمن سمع الحسن يقول: "لا يتوضأ بنبيذ ولا لبن".

ص: وكان من الحُجّة لأهل هذا القول على أهل القول الأول: أن عبد الله بن مسعود إنما رُوي عنه ما ذكرنا في أول هذا الباب من الطرق التي وصفنا، وليست هذه الطرق طرقا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد، ولم يجئ أيضًا المجيء الظاهر، فيجب العمل على من يستعمل الخبر إذا تواترت الروايات به. فهذا مما لا يجب استعماله له لما ذكرناه على مذهب الفرقتين اللتين ذكرنا.

ش: أشار بهذا إلى أن الآثار التي احتجت بها أهل المقالة الأولى آثار ضعيفة؛ لأن في طرقها ضعفاء، وفي طرق بعضها مما رواه غير الطحاوي من لا يعرف ومن لا خير فيه، ألا ترى إلى الحديث الذي رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤): عن شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود: "أن النبي - عليه السلام - قال في ليلة الجن: ماذا في إداوتك؟ قال: نبيذ، قال: تمرة طيبة وماء طهور" فذكروا فيه ثلاث علل.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٦١ رقم ٦٥٠).
(٢) "سنن أبي داود" (١/ ٢١ رقم ٨٤).
(٣) "جامع الترمذي" (١/ ١٤٧ رقم ٨٨).
(٤) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٣٥ رقم ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>