للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا، فبنى الجواب على ذلك، فعل هذا لم يكن بينهما خلاف في الحقيقة، فإن لم يكن أهل الخطة وكان في المحلة مُلاك وسكان فالدية على الملاك لا على السكان عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: عليهم جميعًا، وقال: لأنه -عليه السلام- أوجب القسامة على أهل خيبر كانوا سكانًا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة ومحمد: أهل خيبر كانوا مُلاكًا ولم يكونوا سكانًا، فإنه روي عنه -عليه السلام- "أنه أقرهم على أملاكهم".

السابع: أن القسامة خمسون يمينًا على خمسين رجلًا، فإن لم يكمل العدد يكرر عليهم اليمين حتى يكمل خمسين يمينًا كاملةً.

وقال ابن حزم (١): اختلف الناس في هذا، فقالت طائفة: لا يحلف إلا خمسون، وإن نقص من هذا العدد واحد فأكثر بطل حكم القسامة وعاد الأمر إلى التداعي. وقال آخرون: إن نقص واحد فصاعدًا ردت الأيمان عليهم حتى يبلغوا اثنين، فإن كان الأولياء اثنين فقط بطلت القسامة في العمد، وأما في الخطأ فيحلف فيه واحد خمسين. وهو قول روي عن علماء أهل المدينة المتقدمين منهم.

وقال آخرون: يحلف خمسون، فإن نقص من عددهم واحد فصاعدًا ردت الأيمان عليهم حتى يرجعوا إلى واحد.

فإن لم يكن للمقتول إلا ولي واحد بطلت القسامة وعاد الحكم إلى التداعي. وهذا قول مالك.

وقال آخرون: تردد الأيمان، وإن لم يكن إلا واحدًا فإنه يحلف خمسين يمينًا وحده. وهو قول الشافعي.

وهكذا في أيمان المدعى عليهم أنها ترد عليهم وإن لم يبق إلا واحد، ويجبر الكسر عليهم.


(١) "المحلى" (١١/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>