للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الاستحلال ولا ما يدل عليه.

فنجاريك نحن أيضًا ونقول: كذلك ليس فيه ذكر للدخول.

فإن قلت: أنا أحمله على الدخول وإن كان غير مذكور.

فنقول: نحن أيضًا نحمله على الاستحلال وإن كان غير مذكور، وليس حملك على ما أردت بأولى من حملنا على ما أردنا، والله أعلم.

ص: وقد روي في ذلك حرف زائد على ما في الآثار الأول: حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جابر الجعفي، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: "أتى خاله ومعه راية، فقلت له: إلى أين تذهب؟ قال: بعثني رسول الله -عليه السلام- إلى رجل نكح امرأة أبيه، أن أقتله، وآخذ ماله".

ش: أي: قد روي فيمن تزوج بامرأة أبيه حرف زائد، وأراد بها كلمة على ما في هذه الآثار الأول، وهي قوله: "وآخذ ماله"، فإن هذه اللفظة ليست في الأحاديث الأول.

وأخرجه عن: حسين بن نصر بن المعارك، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة الجزري الرهاوي، عن جابر بن زيد الجعفي: فيه مقال، عن يزيد بن البراء الثقة، عن أبيه البراء بن عازب.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" بإسناد أصح منه: ثنا عبيد بن جناد الحلبي: نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت الأنصاري، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: "لقيت عمي وقد اعتقد راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: إلى رجل نكح امرأة أبيه، أضرب عنقه وآخذ ماله".

ص: وقد روي نحو ذلك عن غير البراء أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>