حدثنا محمَّد بن علي بن داود وفهد ومحمد بن الورد، قالوا: ثنا يوسف بن منازل الكوفي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه:"أن النبي -عليه السلام- بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه، أن يضرب عنقه ويخمس ماله".
ش: أي قد روي نحو ما روي بالحرف الزائد عن غير البراء بن عازب.
وأخرجه بإسناد صحيح: عن محمَّد بن علي وفهد بن سليمان ومحمد بن الورد ابن زنجويه البغدادي ثلاثتهم، عن يوسف بن منازل بفتح الميم والنون، عن عبد الله بن إدريس الزعافري، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه:"أن النبي -عليه السلام- بعث أباه -جد معاوية- إلى رجل عرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه وخمس ماله".
وأخرجه ابن ماجه (١): عن محمَّد بن عبد الرحمن الجعفي، عن يوسف بن منازل. . . . إلى آخره نحوه.
قوله:"بعث جد معاوية" وهو: إياس بن هلال بن رباب المزني.
قوله:"عرَّس" بتشديد الراء، أي بني بامرأة أبيه، وقد مر أن اللغة العليا: أعرس من الإعراس.
قوله:"ويخمس" من التخميس، وهو أن يأخذ خمس ماله.
ص: فلما أمر رسول الله -عليه السلام- في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه؛ دل ذلك أن المتزوج كان بتزوجه مرتدًّا محاربًا؛ فوجب أن يقتل لردته، وكان ماله كمال الحربيين؛ لأن المرتد الذي لم يحارب كل قد أجمع في ماله على خلاف التخميس، فقال قوم وهم: أبو حنيفة وأصحابه ومن قال بقولهم: ماله لورثته من المسلمين، وقال مخالفوهم: ماله كله فيء، ففي تخميس النبي -عليه السلام- مال المتزوج الذي ذكرنا دليل على