أنَّه قد كانت منه الردة والمحاربة جميعًا، فانتفى بما ذكرنا أن يكون على أبي حنيفة وسفيان -رحمهما الله- في ذلك الحديث حجة.
ش: أراد بهذين الحديثين حديث البراء بن عازب الذي فيه تلك الحرف الزائدة، وحديث جدّ معاوية بن قرة، ودلالة هذين الحديثين على كون ذلك المتزوج مرتدًّا من أهل المحاربة ظاهرة، ولهذا كان ماله مثل مال الحربيين، وكان قتله كقتل المرتدين.
قوله:"وقال مخالفوهم" أي مخالفوا أبي حنيفة وأصحابه، وأراد بهم: ربيعة ومالكًا وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد.
وقال الأوزاعي: إن قتل في أرض الإِسلام فماله لورثته من المسلمين. وقالت طائفة: ميراثه لأهل دينه. وإليه ذهب النخعي والحكم بن عتيبة.
وقالت طائفة: إن كان له وارث على دينه فهو أحق به، وإلا فماله لورثته من المسلمين.
قوله:"لأنه لم يوجف عليه" أي لم يعمل عليه بخيل ولا ركاب، وأصله من الوجيف، وهو ضرب من سير الإبل والخيل.
ص: فإن قال قائل: قد رأينا ذلك النكاح نكاحًا لا يثبت، فكان ينبغي إذا لم يثبت أن يكون في حكم ما لم يُعقد، فيكون الواطئ عليه كالواطئ لا على نكاح، فيُحد.
قيل له: فإن كان ذلك كذلك فلِمَ كان في سؤالك إيانا ما ذكرتَ ذكر التزويج؟ كان ينبغي أن تقول رجل زنى بذات محرم منه.
فإن قلت، كان جوابنا لك أن نقول: عليه الحد، وإن أطلقت اسم التزويج وسميت ذلك النكاح نكاحًا، وإن لم يكن ثابتا فلا حد على واطئ [على نكاح](١) جائز ولا فاسد.