للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: تقرير السؤال أن يقال: هذا النكاح ليس بشيء في الحقيقة؛ لأنه في غير محله، فكان حكمه حكم العدم، فحينئذ يكون الواطئ في مثل هذا النكاح كالواطئ بلا نكاح فيجب عليه حد الزنا.

وتقرير الجواب أن يقال: فعل ما ذكرت كان ينبغي أن لا تذكر في سؤالك لفظ التزويج، وجوابنا نحن مبني على التزويج حتى إذا قلت: رجل زنى بذات محرم منه، نقول: يجب عليه الحد لارتكابه الزنا المحرم. وإذا قلت: رجل تزوج بذات محرم منه ووطئها نقول: لا حدَّ عليه للشبهة؛ لأن الحد لا يجب في النكاح مطلقًا سواء كان نكاحًا حلالًا أو حرامًا.

قوله: "إيانا" ضمير منصوب وقع مفعولًا للمصدر المضاف إلى فاعله وهو قوله: "سؤالك". وقوله: "ما ذكرت" في محل النصب أيضًا على المفعولية، وقوله: "ذكر التزويج" كلام إضافي مرفوع؛ لأنه اسم كان في قوله: "فلم كان".

قوله: "فإن قلت" أي فإن قلت: رجل زنى بذات محرم منه كان جوابنا لك. . . . إلى آخره.

قوله: "وإن أطلقت اسم التزويج" يعني وإن ذكرت لفظ التزويج ونحوه. . . . إلى آخره.

ص: وقد رأينا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في المتزوج في العدة التي لا يثبت فيها نكاح الواطئ على ذلك ما يدل على خلاف مذهبك؛ وذلك أن إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: "أن طُليحة نكحت في عدتها، فأتي بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فضربها ضربات بالمخفقة، وضرب زوجها، وفرَّق بينهما، وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر إن كان دخل بها الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا، وان لم يكن دخل بها اعتدت من الأول، وكان الآخر خاطبًا من الخطَّاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>