للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: والمذهب أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية، وحُكي ذلك عن عروة والثوري وأحمد وأبي ثور.

وقال أبو حنيفة: طهارتها مقدرة بالوقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت.

وقال مالك وربيعة وداود: الاستحاضة لا تنقض الوضوء، فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل إلا أن تُحْدث بغير الاستحاضة.

ولا يصح وضوءها الفريضة قبل دخول وقتها عند الشافعي، ويصح عند أبي حنيفة.

ووطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر المزني، والأوزاعي، والثوري، ومالك، وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.

وعن عائشة: أنه لا يأتيها زوجها، وبه قال النخعي، والحكم، وسليمان بن يسار، والزهري، والشعبي، وابن علية، وكرهه ابن سيرين.

وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها.

وفي رواية: لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت.

وعن منصور: تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف.

ومنها: أن فيه دليلا على نجاسة الدم، وأن الصلاة تجب بمجرد الانقطاع.

ص: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: أنا أسد، قال: أنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة: "أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين، فسألت النبي - عليه السلام - عن ذلك فأمرها أن تغتسل، وقال: إن هذه عرق وليست بحيضة. فكانت هي تغتسل لكل صلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>