للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسخ حكم الربا، وبيَّن ذلك بقوله: "من ذلك ما كان علي بن أبي طالب حكم به" أي بالاقتراع لما كان في اليمن، وكان -عليه السلام- أرسله حاكمًا.

أخرج ذلك عن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الكوفي المعروف بترنجة، عن جعفر بن عون الكوفي أو يعلى بن عبيد الإيادي الكوفي، والشك فيه من الطحاوي، عن الأجلح بن عبد الله الكوفي، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي الكوفي، عن زيد بن أرقم.

وهؤلاء ثقات غير أن ابن الخليل قد قال البخاري فيه: لا يتابع على حديثه. قال أحمد: حديث القافة أحب إليَّ من هذا الحديث، وقد تكلم بعضهم فيه.

وقال البيهقي: الأجلح قد روى عنه أئمة لكن ما احتج به الشيخان، وعبد الله ابن الخليل ينفرد به، قال البخاري: عبد الله بن الخليل عن زيد في القرعة لم يتابع عليه.

قلت: لم يلزم من ترك الشيخين الاحتجاج بالأجلح تضعيفه؛ ولهذا أخرجه الحاكم هذا الحديث في "مستدركه" (١) وصححه.

وأخرجه أبو داود (٢): ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: "كنت جالسًا عند النبي -عليه السلام-، فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًّا يختصمون إليه في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال للاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال للاثنين: طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله -عليه السلام- حتى بدت أضراسه، أو قال: نواجذه".


(١) "المستدرك على الصحيحين" (٢/ ٢٢٥ رقم ٢٨٢٩).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٨١ رقم ٢٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>