للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: احتجت به أصحابنا في المسألة التي تلقب مشركة وحمارية وهي: زوج وأم، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم. فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ولا شيء للأخوين لأبوين؛ لأن ظاهر قوله -عليه السلام-: "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" يقتضي الحكم هكذا؛ وذلك لأن الله تعالى فرض للزوج النصف عند عدم الولد، وللأم السدس عند وجود الإخوة، وفرض لقوم الأم فرضًا مقدرًا وهو السدس حالة الانفراد، والثلث حالة الاجتماع، سواء اتسع المال أو لا فوجب أن لا ينقص عن فروضهم شيء في الحالين؛ عملًا بظاهر الحديث. فإذا أخذ الزوج النصف والأم السدس والأخوان لأم الثلث، لم يبق شيء حتى يأخذ الأخوان لأبوين.

الثالث: مسألة الكتاب على ما يجيء الآن.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن رجلًا لو مات وترك بنته، وأخاه لأبيه، وأمه، وأخته لأبيه، وأمه؛ كان لابنته النصف، وما بقي فلاخيه لأبيه وأمه دون أخته لأبيه وأمه.

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا أيضًا: لو لم يكن مع البنت أخ وكانت معهما أخت وعَصَبة كان للابنة النصف، وما بقي فللعَصَبة وإن بعدوا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: طاوس بن كيسان ومسروقًا وإسحاق بن راهويه، والظاهرية؛ فإنهم قالوا في الصورة المذكورة: إن الأخت لا ترث شيئًا، وإنما البنت تأخذ النصف بحق الفرض والأخ الشقيق يأخذ النصف الباقي بطريق التعصيب، ولا يبقى شيء للأخت الشقيقة، وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم -. ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بما روي عن ابن عباس، كما حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: أنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس قال: أخبرني أبي، عن ابن عباس أنه قال: "قال الله -عز وجل-: {إِنِ امْرُؤٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>