للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال جماعة من أهل العلم: معنى المحاقلة: دفع الأرض على الثلث والربع، وعلى جزء مما يخرج منها؛ لأنه مجهول ولا يجوز الكراء إلا معلومًا.

قالوا: وكراء الأرض بالذهب والورق وبالعروض كلها الطعام وغيره مما ينبت في الأرض وما لا ينبت فيها جائز، كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد، هذا كله قول الشافعي ومَن تابعه.

وهو قول أبي حنيفة وداود، وإليه ذهب محمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك.

وقال الليث بن سعد، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد بن حنبل: لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع.

وقال القاضي عياض: اختلف الناس في منع كراء الأرض على الإطلاق، فقال به طاوس والحسن؛ أخذًا بظاهر النهي عن المحاقلة، وفسرها الرازي بكراء الأرض، فأطلق.

وقال جمهور العلماء: إنما يمنع على التقييد دون الإطلاق، واختلفوا في ذلك، فعندنا: إن كراها بالجزء لا يجوز من غير خلاف، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه تشبيهًا بالقراض، وأما كراؤها بالطعام مضمونًا في الذمة فأجازه أبو حنيفة والشافعي.

وقال ابن حزم في "المحلى": لا يرى عطاء، ومجاهد، ومسروق، والشعبي، وطاوس، والحسن، وابن سيرين والقاسم بن محمد كراء الأرض أصلًا لا بدنانير ولا بدراهم ولا بغير ذلك، وقال أيضًا: وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها: أبو بكر، وعمر، وعلي، وعثمان، وابن عمر، وسعد، وابن مسعود، وخباب، وحذيفة، ومعاذ - رضي الله عنهم -.

وهو قول عبد الرحمن بن يزيد بن موسى، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>