للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء والحسن البصري، وأبا قلابة والشافعي؛ فإنهم قالوا: إذا رفع المصلي رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة قعد حتى يطمئن قاعدًا؛ ثم يقوم بعد ذلك، وعند الظاهرية هذا فرض، حتى لو تركه تفسد صلاته.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يقوم منها ولا ينتظر أن يستوي قاعدًا.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: النخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا، ومالكًا، وأحمد، وإسحاق؛ فإنهم قالوا: بل يقوم من السجدة ولا ينتظر أن يستوي قاعدًا.

قال أبو عمر: روي ذلك أيضًا عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -.

وقال النعمان بن أبي عياش: "أدركت غير واحد من أصحاب النبي -عليه السلام- يفعل ذلك".

وقال أبو الزناد: "ذلك السنة" وقال أحمد: وأكثر الأحاديث على هذا، قال الأثرم: ورأيت أحمد ينهض بعد السجود على صدور قدميه، ولا يجلس قبل أن ينهض.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثني به غير واحد من أصحابنا، منهم: علي بن سعيد بن بشير، عن أبي همام الوليد بن شجاع السكوني، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبو خيثمة، قال: ثنا الحسن بن حر، قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، حدثني مالك، عن عباس -أو عياش- بن سهل الساعدي - رضي الله عنه - وكان في مجلس فيه أبوه، وكان من أصحاب رسول الله -عليه السلام-، وفي المجلس أبو هريرة، وأبو أسيد، وأبو حميد الساعدي والأنصار: "أنهم تذاكروا الصلاة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله -عليه السلام-، اتبعت ذلك من رسول الله -عليه السلام-، قالوا: فأرنا، فقام يصلي وهم ينظرون فكبر ورفع

<<  <  ج: ص:  >  >>