للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديه في أول التكبير. . . ." ثم ذكر حديثًا طويلًا ذكر فيه أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك.

فلما جاء هذا الحديث على ما ذكرنا، وخالف الحديث الأول احتمل أن يكون ما فعله رسول الله -عليه السلام- في الحديث الأول لعلة كانت به فقعد من أجلها، لا لأن ذلك من سنة الصلاة كما قد كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يتربع في الصلاة، فلما سئل عن ذلك قال: إن رجلي لا تحملني فكذلك يحتمل أن يكون ما فعله رسول الله -عليه السلام- من ذلك القعود كان لعلة أصابته حتى لا يضاد ذلك ما روي عنه في الحديث الآخر ولا يخالفه، وهذا أولى بنا من حمل ما روي عنه على التضاد والتنافي، وفي حديث أبي حميد أيضًا: فيه حكاية أبي حميد ما حكى بحضرة جماعة من أصحاب رسول الله -عليه السلام- فلم ينكر ذلك عليه أحد منهم، فدل ذلك أن ما عندهم في ذلك غير مخالف لما حكاه لهم.

وفي حديث مالك بن الحويرث من كلام أيوب أن ما كان عمرو بن سلمة يفعل من ذلك لم يكن يرى الناس يفعلونه، وهو فقد رأى جماعة من أجلة التابعين، فذلك حجة في دفع ما روي عن أبي قلابة، عن مالك أن يكون سنة.

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عباس بن سهل الساعدي.

أخرجه عن جماعة منهم: علي بن سعيد بن بشر بن مهران الرازي نزيل مصر، عن أبي همام الوليد بن شجاع اليشكري الكندي شيخ مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه، أبيه أبي بدر شجاع بن الوليد، عن أبي خيثمة زهير بن معاوية بن حديج، عن الحسن بن حُرّ بن الحكم النخعي الكوفي، عن عيسى بن عبد الله بن مالك الدار مولى عمر بن الخطاب، عن محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة المدني، عن عباس -بالباء الموحدة والسين المهملة، أو عياش بالياء آخر الحروف والشين المعجمة- بن سهل الساعدي المدني، وأبوه سهل بن سعد الساعدي الصحابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>