ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة.
أخرجه بإسناد صحيح: عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني، عن الإِمام محمد بن إدريس الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان المدني، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان المدني والد محمد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وأخرجه مسلم (١): عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن عمرو، عن بكير، عن عجلان، عن أبي هريرة، نحوه.
قوله:"قالوا" أي قال هؤلاء الآخرون: فهذا الذي يجب للمملوك على مولاه، وهذا القدر لا خلاف فيه، والقدر الواجب من ذلك ما يدفع به ضرورته، وما زاد على ذلك مندوب إليه.
قوله:"وكان أولى الأشياء بنا. . . . إلى آخره" إشارة إلى وجه التوفيق بين حديث أبي هريرة هذا وبين حديث أبي اليسر المذكور في أول الباب الذي احتجت به أهل المقالة الأولى، وهو ظاهر غني عن بسط الكلام.
قوله:"ما وجدنا إلى ذلك سبيلًا" أي ما دمنا نجد إلى وجه التوفيق بين الحديثين المتعارضين بحسب الظاهر سبيلًا.
ص: وقد دل على ذلك أيضًا ما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه فليأكل معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم ليطعمها إياه".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه،