للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسنادان عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -:

أولهما: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك.

وأخرجه البخاري (١): عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن لبستين وبيعتين: الملامسة والمنابذة".

وأخرجه مسلم (٢): عن أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب. . . . إلى آخره، نحوه.

والثاني: عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن محمد بن إدريس الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.

وأخرجه البخاري (٣) من حديث معمر، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد - رضي الله عنه -.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ابتاع ما لم يره، لم يجز ابتياعه إياه، وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث، فقالوا: الملامسة ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه، قالوا: والمنابذة هي من هذا المعنى أيضًا، وهو قول الرجل للرجل: انبذ إليَّ ثوبك وأنبذ إليك ثوبي، على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشتريين إلى ثوب صاحبه، وممن ذهب إلى هذا التأويل مالك بن أنس -رحمه الله-.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٥٤ رقم ٢٠٣٧).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١٢).
(٣) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٥٤ رقم ٢٠٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>