للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أراد أن لفظة الأيم بعمومها تتناول من كان وليها أباها أو غيره فكذلك لفظة البكر بعمومها تتناول من كان وليها أباها أو غيره فإذا كان كذلك فالثيب البالغة لا يجبرها أحد مطلقًا على زواجها، وكذلك البكر البالغة، كما مر مستقصى مع بيان الخلاف فيه.

ص: وقد روى هذا الحديث صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بلفظ غير هذا اللفظ.

حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للأب مع الثيب أمر، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها".

فهذا معناه ومعنى الأول سواء، والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات الأب، كما الثيب المذكورة فيه كذلك، فهذا ما روي لنا في هذا الباب عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام-.

ش: أشار بهذا الحديث إلى حديث ابن عباس المذكور.

أخرجه بإسناد صحيح عن فهد بن سليمان. . . . إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (١): عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح، عن نافع، عن ابن عباس.

وأخرجه النسائي (٢): عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر. . . . إلى آخره.

وأخرجه البيهقي (٣): من حديث ابن المبارك، عن معمر، نحو رواية الطحاوي، ثم قال: قال الدارقطني (٤) وغيره: أخطأ فيه معمر، واستدل عل خطئه برواية


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠٠).
(٢) "المجتبى" (٦/ ٨٥ رقم ٣٢٦٣).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ١١٨ رقم ١٣٤٥٨).
(٤) "سنن الدارقطني" (٣/ ٢٣٩ رقم ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>