للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: ملخص هذا: أن النبي - عليه السلام - رُوي عنه في المستحاضة ثلاثة أحكام، وقد ذهب إلى كل واحد منها طائفة من أهل العلم، كما ذُكِر مستقصى، وكل ذلك قد ورد بطرق مختلفة صحيحة وغير صحيحة، والسبيل في مثل هذا أن يُوَفَّق بينهما؛ دفعا للتضاد والاختلاف، وقد بيَّن فيما مضى أن حديث الغسل عند كل صلاة، الذي هو الحكم [الأول] (١) قد نسخه الحكم الثاني، وهو الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وبقي التوفيق بينه وبين الثالث الذي فيه الأمر بالاغتسال مرة والوضوء عند كل صلاة، ووجهه: أن كلا منهما قد رُوي عن عائشة بطرق صحيحة، ورُوي عنها أيضا أنها أفتت بعد النبي - عليه السلام - في المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ عند كل صلاة، كما في حديث قَمير امرأة مسروق، عنها، على ما يجيء الآن.

فدل ذلك أنه ناسخ للحكم الأول والثاني، وذلك لأنه لا يجوز على مثل عائشة أن تترك الناسخ وتفتي بالمنسوخ، وإلا سقطت روايتها، فعلم أن حديث الأمر بالاغتسال مرة والوضوء عند كل صلاة هو الناسخ لجميع ما روي من الآثار في هذا الباب، وأن العمل عليه، كما ذهب إليه جمهور العلماء، ومعظم الفقهاء، والأئمة الأربعة.

قوله: "فقد ثبت بما ذكرنا" أراد به ما ذكره من حديث محمَّد بن عمرو بن يونس السوسي، عن يحيى بن عيسى.

ومن حديث علي ابن شيبة بن الصلت السَّدوسي، عن يحيى بن يحيى النيسابوري.

ومن حديث محمَّد بن خزيمة بن راشد، عن الحجاج ابن، (٢) منهال الأنماطي.

قوله: "إلا أنه قد رُوي" أي: غير أن الشأن: قد رُوي عن النبي - عليه السلام - ما قد تقدم ذكرنا له، يعني: في أول الباب، وأراد به أن تلك الأحاديث معارضة لما قد ثبت بما


(١) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها.
(٢) ليست في "الأصل، ك".

<<  <  ج: ص:  >  >>