للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا} (١) ولم يتعلق بقولهما أحد من الفقهاء؛ للأحاديث الثابتة في تيمم الجنب.

الثالث: استدل بقوله: "فصلوا بغير وضوء" في رواية مسلم وغيره طائفة أن من لم يجد ماء ولا ترابا لا يترك الصلاة إذا حضر وقتها على كل حال، وعن الشافعي أربعة أقوال:

أصحها: يجب عليه أن يصلي، ويجب عليه أن يعيد إذا زالت الضرورة.

الثاني: لا تجب عليه الصلاة ولكن تستحب، ويجب القضاء سواء صلى أو لم يصل.

الثالث: تجب الصلاة ولا تجب عليه الإعادة، وبه قال المزني.

والرابع: تحرم عليه الصلاة؛ لكونه محدثا، وتجب عليه الإعادة، وهو قول أصحابنا الحنفية؛ لقوله - عليه السلام -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٢).

والجواب عن هذا: أنهم صلوا صلاتهم تلك اجتهادا، والمجتهد يخطئ ويصيب.

وقال أبو عمر (٣): قال ابن خواز منداد: الصحيح من مذهب مالك أن كل من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد حتى خرج الوقت، أنه لا يصلي ولا شيء عليه. ورواه المدنيون عن مالك، وهو الصحيح.

قال أبو عمر: كيف أقدم على أن جعل هذا صحيحا، وعلى خلافه جمهور السلف، وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين؟!

فكأنه قاسه على ما روي عن مالك فيمن كتَّفه الوالي وحبسه، فمنعه من الصلاة حتى خرج وقتها، أنه لا إعادة عليه.


(١) سورة النساء، آية: [٤٣]، والمائدة، آية: [٦].
(٢) رواه مسلم في "صحيحه" (١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٤) من حديث ابن عمر.
(٣) "التمهيد" (١٩/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>