للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: والأسير المغلول، والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء، ولا يستطيع التيمم، لا يصلي وإن خرج الوقت حتى يجد إلى الوضوء أو التيمم سبيلا.

وعن الشافعي روايتان: إحدهما هكذا، والأخرى يصلي، (وأعاد) (١) إذا قدر، وهو المشهور عنه، وقال أبو حنيفة في المحبوس في العصر: إذا لم يجد ماء، ولا ترابا نظيفا لم يصل، وإذا وجده صلى.

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي والثوري والطبري: يصلي ويعيد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي: إن وجد المحبوس في العصر ترابا نظيفا صلى وأعاد.

وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلي وإن وجد ترابا نظيفا؛ بناء على [أصله في] (٢) أنه لا تيمم عنده في الحضر.

وقال ابن القاسم: لو تيمم على التراب النظيف، أو على وجه الأرض، لم يكن عليه إعادة إذا صلى ثم وجد الماء.

وقال أبو عمر: أما الذين قالوا: إن من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد صلى كما هو وأعاد إذا قدر على الطهارة [فإنهم احتاطوا للصلاة] (٢).

الرابع: يستفاد منه التيمم في السفر وهو أمر مجمع عليه.

واختلفوا في الحضر، فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر سواء، إذا عدم الماء أو تعذر استعماله لمرض أو خوف شديد، أو خوف خروج الوقت.

قال أبو عمر: وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد.


(١) كذا "بالأصل، ك" وفي "التمهيد" (١٩/ ٢٧٦): يعيد.
(٢) ليست في "الأصل، ك" والمثبت من "التمهيد" (١٩/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>