للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قد روي عن عمر- رضي الله عنه - ما يدل على أن الأمر بالغسل يوم الجمعة لم يقع موقع الفرض عنده بل وقع موقع الاستحباب؛ وذلك لأن قوله: "لا أدري"، يدل على ذلك، حين قال له ابن عباس "أنتم أيها المهاجرون الأولون أم الناس جميعًا".

ورجاله رجال "الصحيح" ما خلا علي بن شيبة.

وأخرجه ابن أبي شيبةَ في "مصنفه" (١): نا يزيد بن هارون، عن هشام ... إلى آخره نحوه.

ونا هشيم (٢)، عن منصور، عن ابن سيرين، قال: "أقبل رجل من المهاجرين يوم الجمعة، فقال له عمر: هل اغتسلت؟ قال: لا، قال: لقد علمت أنا أُمِرْنَا بغير ذلك، قال الرجل بم أمرتم؟ قال: بالغسل، قال: أنتم معشر المهاجرين أم الناس؟ قال: لا أدري".

قوله: "بينما" ظرف زمان، يعني المفاجأة، وأصله "بين" زيدت فيه الألف والميم.

قوله: "إذْ أقبل" جوابه: قوله "ذكّرته"، بالتشديد، وفاعله ابن عباس، أي: ذكرت عمر ما قاله ذلك الرجل.

قوله: "أما سمعت ما قال"، أي: ما قال ذلك الرجل.

قوله: "قال: قال: وما قال" أي: قال ابن عباس: قال عمر: ما قال ذلك الرجل؟

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، قال: "دخل رجل من أصحاب النبي - عليه السلام - المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخطب، فقال عمر: أيَّة ساعةٍ هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله - عليه السلام - كان يأمر بالغسل؟ ".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٣٤ رقم ٥٠٠٠).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٣٤ رقم ٤٩٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>