للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: والرجل عثمان - رضي الله عنه -.

ش: هذا مرسل، وأخرجه مالك في "موطإه" (١) مرسلًا أيضًا، هكذا أكثر الرواة.

ووصله رَوْح بن عبادة، وإبراهيم بن طهْمان، والقعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه، فجعلوه عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهم -.

قال الترمذي (٢): وسألت محمدًا عن هذا فقال: الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه، أراد أن المسند هو الصحيح.

قوله: "آية ساعة هذه" على طريق التقريع والبيان والتعريف للداخل.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: جواز أمر الإِمام في خطبته بالمعروف ونهيه عن المنكر، وسؤاله من يحتاج سؤاله في أمور الناس، وجواب الآخر له، وأنه ليس أحد منهم لاغيًا، وإنما اللاغي من أعرض عن استماع الخطبة، وشغل نفسه عنها بكلام أو غيره مما يمنعه من السماع.

الثانى: فيه جواز العمل يوم الجمعة قبل النداء، والتجارة والمبايعات. وقد كان أصحاب النبي - عليه السلام - يكرهون ترك العمل يوم الجمعة كي لا يُتَشَبه باليهود.

الثالث: فيه حجة لمن لا يرى الأوامر على الوجوب إلا بقرينة، بدليل فعل عثمان، وإقرار عمر، وترك إنكار الصحابة - رضي الله عنهم - ترك الغسل مع اعترافهم بالأمر به.

الرابع: فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكونا بالتلطف، وترك المواجهة بخشن القول وصريح الإنكار، ألا ترى كيف قال عمر- رضي الله عنه - في الحديث الآخر: "ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ " وكثيرًا ما كان النبي - عليه السلام - يفعل مثل هذا, ولا سيما لأهل الفضل ولمن لا يظُن به إلا الخير، ومَنْ له عذر.


(١) "موطأ مالك" (١/ ١٠١ رقم ٢٢٩).
(٢) جامع الترمذي (٢/ ٣٦٦ رقم ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>