للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: إن بال أو أحدث بعد الغسل لم ينتقض غسله ويتوضأ فقط، فإن أكل أو نام انتقض غسله.

وقال علي (١): ما نعلم مثل قول مالك عن أحد من الصحابة والتابعين ولا له حجة من قرآن أو سنة، ولا قياس ولا قول صاحب.

ثم إسناد خبر عبد الرحمن بن أبزى صحيح ورجاله من رجال الصحيح ما خلا صالحًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): نا سفيان بن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: "أنه كان يغتسل يوم الجمعة، ثم يحدث بعد الغسل ثم لا يعيد غسلًا".

ص: قيل له: أما ما روي عن علي - رضي الله عنه - فلا دلالة فيه على الفرض؛ لأنه لما قال له زاذان إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، أي: الذي في إصابته الفضل، قال: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة. فقرن بعض ذلك ببعض فكما كان ما ذكر مع غسل يوم الجمعة ليس على الفرض فكذلك غسل يوم الجمعة.

وأما ما روي عن سعد - رضي الله عنه - من قوله: "ما كنت أرى مسلمًا يدع الغسل يوم الجمعة" أي لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته.

وأما ما روي عن أبي هريرة من قوله: "حق الله واجب على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام" فقد قرن ذلك بقوله: "ويمس طيبًا إن كان لأهله" فلم يكن مسيس الطيب على الفرض، فكذلك الغسل.

وهو فقد سمع عمر يقول لعثمان ما ذكرنا, ولم يأمره بالرجوع بحضرته، فلم ينكر ذلك عليه؛ فذلك أيضًا دليل على أنه عنده كذلك.


(١) أي ابن حزم.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٣٨ رقم ٥٠٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>