للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ لا يمتنع قول السيد لعبده: أمرتك بخياطة هذا الثوب، فإن خطه بنفسك أو استنبت في خياطته أثبتك، وإن تركت الأمرين فعاقبتك، والعلم بذلك ضروري.

وإذ لم يمتنع ذلك في الشاهد لم يمتنع أيضًا في الغائب، لأنهما لا يختلفان في ذلك.

والعلم بذلك ضروري أيضًا، وبطريق القياس عليه أيضًا، والجامع بينهما تحصيل المصلحة الحاصلة من نفس الفعل.

ولا لمنافاته معنى التكليف، إذ الكلفة حاصلة في الاستنابة أيضًا، كما هي حاصلة فيما يتعين على المكلف مباشرته، لأنها لا تحصل إلا ببذل عوض للنائب أو تحمل منه، لكن غايته أن الكلفة "فيما" تجوز فيه النيابة أقل وفيما لا يجوز ذلك أكثر، لكن ليس مناط التكليف حصول غاية الكلفة والمشقة، بل حصول أصل المشقة، وهو حاصل في الاستنابة.

ولا لمفسدة تنشأ من الاستنابة لأنا نفرض الكلام فيما إذا لم تكن الاستنابة

<<  <  ج: ص:  >  >>