للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"منشأ للمفسدة، ولأنها منشأ للمصلحة، لأنها توسعة طريق حصول الفعل الذي هو" / (١٨٢/أ) منشأ المصلحة ووسيلة حصول المصلحة مصلحة، ولأن الأصل عدم كونها منشأ للمفسدة.

ولا يعارض بمثله، وهو أن يقال: الأصل عدم كونها منشأ للمصلحة فلا تشرع لما تقدم، ولأن شرعية الشيء لا تستدعي كونه منشأ للمصلحة، بل يكفي فيه أن لا يكون منشأ للمفسدة، وإلا لزم نفي شرعية المباح.

وإذا لم يمتنع لأحد ما ذكرنا من الأمور الثلاثة: وجب الحكم بجواز دخولها فيه، إما لأن أسباب الامتناع منحصرة فيما ذكرنا من الأمور الثلاثة للاستقراء، أو وإن لم تكن منحصر فيه، لكن الأصل عدم شيء آخر يوجبه.

واحتجوا: على الوقوع بما روى أن النبي عليه السلام رأي شخصًا يحرم بالحج عن شبرمة فقال عليه السلام: "أحججت عن نفسك؟ "، فقال: لا، فقال له: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>