للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صريح في الباب.

ولقائل أن يقول: هذا لا يدل على وقوع دخول النيابة في المأمور به، إذا كان بدنيًا صرفًا، بل إنما يدل على ما هو بدني ومالي معًا كالحج، ولعل الخصم يجوز ذلك، فلا يكون دليلاً عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>