للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ثانيًا: فإنهم قسموا الكلام إلى أمر ونهي وخبر وغيرها من الأقسام، وذلك يدل على أن كل واحد منها غير الآخر، وغير داخل فيه.

وأما ثالثًا: فإنا لو جوزنا ذلك، فإنما يجوز فيما بينه وبين ما يجعل خبرًا عنه مناسبة، كما يقال: إن أمر الله تعالى أو أمر الرسول إخباره عن وقوع العقاب بتقدير ترك المأمور به، فإن استحقاق العقاب على تقدير الترك جزء من مفهوم المأمور به، فإن أن يجعل خبرًا عما لا مناسبة بينه وبين الأمر إلا على وجه بعيد لو أمكن فلا، وبتقدير تسليمه فالمقصود أيضًا [حاصل] لما ثبت أن كلامه تعالى قديم وكان أمره حاصلاً والمأمور معدومًا، وعن الأخيرين [أنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح وقد مر إبطالها.

ولئن سلم: لكن نقول: إنما يقبح تفريعًا عليه] الأوامر والنواهي الجازمة التي يقصد منها الامتثال في الحال، فأما التي يقصد منها امتثال من يوجد بعدها من المكلفين ويطلع عليها فلا، وهذا لأنه يقبح من العاقل أن يودع أوامر ونواهي في صحائف في خلوة أو برية ويتركها فيها، ويقصد بذلك امتثال من يوجد بعده ويظفر بها من أولاده وأولاد أصحابه وغيرهم، فكذا فيما نحن فيه حذو القذة بالقذة ولو أنكر حسنه كان ذلك منكرًا من القول وزورا / (١٨٤/ب).

فرع:

اختلفوا: في أن أمر المعدوم بالتفسير المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>