أحدها: أنه مختار فيه، فجاز أن يكلفه به كسائر المكلفين.
وثانيها: أن الإكراه حمل على الفعل بإيصال مكروه يقتضي العقل اجتنابه إلى المكره على الترك، وهو أشد مكروهًا في الظاهر من فعل المكره عليه / (١٨٥/أ) فامتياز المكره أمر المكره فيه حمل على مقتضي العقل، والنظر الصحيح، فإنه يفضي باحتمال أدنى الضررين، عندما لا مندوحة عن أحدهما، وذلك يدل على أنه مختار فيه.
وثالثها: أن أفعال المكره توصف بالوجوب، والحرمة، والإباحة بإجماع الفقهاء، فإنه إذا أكره بالقتل على شرب الخمر فإنه يجب عليه شربه.
وإذا أكره على قتل مسلم معصوم الدم ولو بالقتل فإنه يحرم عليه.
وإذا أكره على إجراء كلمة الكفر به فإنه يباح له ذلك.
وذلك يدل على أنه مكلف، وإلا لما وصف أفعاله بالأحكام الشرعية.