للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التردد والشك في حقه تعالى محال، بل لا يتصور في حقه تعالى إلا العلم، فلا يتصور في حقه تعالى تعليق الأمر على الشرط، فعلى هذا قالوا إن المكلف إذا شهد هلال رمضان، فإنه يجب عليه أن يشرع في الصوم لا على أنه يقطع بأنه يكون متمكنًا منه، فإن القطع بذلك يقتضي القطع ببقائه قادرًا، وهو متعذر لإمكان تطرق الموت والزمانة إليه فجأة، بل بناء على الظن الغالب، فإن الأصل بقاء الحياة واستمرار القدرة.

وإن قيل: بعدم بقاء الأعراض لتجدد الامتثال عادة، فلو مات قبل إتمام الصوم تبين أن الصوم ما كان واجبًا عليه، وكذا القول فيما إذا مات في أثناء الصلاة المفروضة أو جن.

وأما على رأينا: فإنه لا يدل على عدم الأمر، بل لا يدل عدم لزوم الإتمام، أو على عدم الامتثال، وهما لا يستلزمان عدم الأمر.

وأما عدم وجوب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالوقاع، ثم مات أو جن بعد ذلك على رأي لنا: لا يدل على عدم الأمر به، لاحتمال أن يقال: وجوب الكفارة من خصائص وجوب صوم اليوم الذي لا يتعرض للانقطاع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>