للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: فما قولك في المرأة التي عملت بالعادة، أو بإخبار نبي أو ولي أنها تحيض في يوم معين من رمضان، هل تجب عليها أن تشرع في الصوم فيه أم لا؟.

قلت: الأظهر وجوبه على رأينا: فإن الأمر محقق في الحال والمرخص لم يوجد بعد: والميسور لا يسقط بالمعسور.

ويحتمل أن يقال: إن التمكن وإن لم يكن شرط الأمر عندنا، لكنه شرط الامتثال، ولما علمت: أنه لا يوجد الشرط وجب أن لا يجب المشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>