الطريقة، فإن هذا القائل: يتمسك بهذه الطريقة، بل ربما عول عليها في أنهما / (١٩٥/ب) للوجوب والحرمة مع أن جميع ما ذكره هاهنا آت فيها والجواب مشترك.
وثانيهما: وهو الوجه التفصيلي: فهو أن يقول: الدليل على أن حكمهم بالفساد إنما كان بمجرد النهي لا لغيره، لأنه لو كان لغيره لكان دليلهم على فساد المخابرة مثلا غير ما رواه رافع كون الدواعي متوفرة على نقل مثله، وحيث لم ينقل ذلك علمنا أنه لم يوجد دليل آخر فيتعين أن يكون هو النهي المذكور، ولأن ظاهر قول ابن عمر - رضي الله عنه وعن أبيه - يدل على أن الحكم كان لذلك النهي، فإن ظهور دليل آخر يدل على فساده عند روايته دون ما قبله لاسيما بأربعين سنة في غاية البعد.
وعن الثاني: أن من يقول من المخالفين: إن الإجماع السكوتي إجماع أو حجة فاستدل عليه بطريق الإلزام.
وأما من لم يقل منهم بذلك فإنما يستدل عليه بهذا بعد إقامة الدلالة عليه.
وعلى الوجه الأول من المعقول: أنا لا نسلم أن كل صحيح مشروع "بهذا" بمعني أنه يجوز فعله حتى يلزم من نفي كون المنهي عنه مشروعا