ولو أجيب عنه: ببعض ما ذكر في الثالث، لكان حاصله راجع إليه.
وعلى الثاني: أن الأصل وإن كان عدم تلك القرينة، لكن يجب المصير إلى تلك القرينة لما سيأتي من الأدلة الدالة على أنه لا يقتضي الفساد.
وجوابه: أن تلك الأدلة بعد تسليم صحة دلالتها، معارضة بالأدلة الأخرى الدالة على أنه للفساد فيبقي الأصل معمولا به على حاله.
وعلى الثالث: بأن الوجه الثاني منه في تقرير الملازمة، لو دل على أن النهي يدل على الفساد فإنما يدل بطريق القياس لا بحسب اللفظ ولا بحسب معناه، وهو خلاف مطلوبكم.
سلمنا: لكنه منقوض بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، وبسائر المناهي التي لا تقتضي الفساد من المعاملات.
وجواب الأول: أن اللفظ إذا دل بطريق الالتزام على علة الحكم، كان دالا عليه بطريق المعنى.
وعن الثاني: أن مخالفة الدليل في صورة المعنى لا توجب مخالفته في كل الصور التي لا يوجد ذلك المعنى فيها، ويمكن أن يقدح بأنه يقتضي التعارض، وأنه خلاف الأصل.
وعلى الرابع: بمنع اقتضاء أحد المقابلين الأحكام المقابلة لأحكام المقابل الآخر، وهذا لأنه يجوز اشتراك المتقابلين في لازم واحد / (١٩٦/أ).
ولئن سلم: ذلك لكن اللازم من ذلك أن لا يدل النهي على الصحة لا أنه يدل على الفساد، فإن التقابل بالحقيقة بين اقتضاء الصحة ولا اقتضائها.
وأما بين الصحة والفساد، فبالعرض فلا حاجة إلى إثباته لأن إثباته حينئذ إثبات من غير دليل وهو باطل.
وجواب الأول: أن الغالب عدم الاشتراك في الأحكام والاشتراك نادر