للصلاة بوجه من الوجوه، بخلاف النهي عن إيقاع الصوم في يوم النحر، نحو قوله: عليه السلام: "ألا لا تصوموا في هذه الأيام" فإنه متعرض لصفة الصوم وهي إيقاعه فيه وإيقاعه فيه ليس أمرا آخر غير فعل الصوم فيه.
فإذا كان نهيه موجبا للفساد كان نهي إيقاعه أيضًا موجبا له، فلا يلزم من فساد صوم يوم النحر فساد الصلاة في الدار المغصوبة، على أن ما ذكرنا من الدليل، وهو أن المفهوم من النهي / (١٩٩/أ) عن إيقاع الصوم في يوم النحر، عين ما هو المفهوم من نفس النهي عن صوم يوم النحر غير آت في الصلاة في الدار المغصوبة، إذ ليس من النهي عن الغصب أو من النهي عن اللبث في الدار المغصوبة، عين ما هو المفهوم عن الصلاة، حتى يلزم من فساد صوم يوم النحر، فساد الصلاة في الدار المغصوبة.
ولا ينقض ما ذكرنا بالطلاق في حالة الحيض.
لأن متعلق النهي فيه عندنا: ليس هو الطلاق ولا وصفه، بل أمر