للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إرادته، وعند ذلك لا يبقى نزاع فيه.

فإنا نقول: أيضا بتعميمه إذ ذاك على وجه التجوز.

ونفى إمام الحرمين رحمه الله تعالى الخلاف عن المسألة، وقال: لا شك في أن الخطاب خاص لغة بذلك الواحد ولا ينبغي فيه خلاف، فلا معنى للخلاف في المسألة.

وفيه نظر: لأنه لا نسلم أن الخطاب عام في العرف الشرعي، بل الذي نسلم عموم مقتضى الخطاب، وعموم مقتضى الخطاب غير عموم الخطاب قطعا، والنزاع إنما هو في الثاني لا في الأول.

احتجوا بقوله عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>