وجوابه: أن التعميم لو استفيد فإنما يستفاد من هذا الخطاب لا من خطاب الواحد الخاص به، والنزاع إنما هو فيه لا في غيره وأيضا قوله:"حكمي على الواحد حكمي/ (٢٢٥/ب) على الجماعة" ليس فيه ما يدل على إن ذلك باعتبار اللفظ، بل هو أعم من أن يكون باعتبار اللفظ، أو باعتبار المعنى العام لا يدل على الخاص.
وأيضا: لو كان التعميم مستفادا من خطاب الواحد، لكانت فائدة هذا الخطاب التأكيد لا غير، ولو لم يكن مستفادا منه لكانت فائدته التأسيس، والحمل عليه أولى من الحمل على التأكيد، لما فيه من زيادة الفائدة.
فهذا الحديث بأن يكون حجة لنا أولى من أن يكون حجة علينا، وبما أنه عليه السلام إذا شرع حكما في حق بعض الصحابة فإن كان مختصا به ذكر ذلك وإلا سكت، وذلك يدل على أن شرعه في حقه شرع في حق الباقين،