للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللغة، بدليل أنه لا يقال في العرف: فلان كان يتهجد إذا تهجد مرة واحدة.

فهو من قبيل القسم الثاني: لأن مقتضاه وهو تكرار الجمع يحتمل أن يكون واقعا على وجه واحد، وهو إما في وقت الأولى أو في وقت الثانية، ويحتمل أن يكون واقعا على الوجهتين: بأن يكون بعضه في وقت الأولى وبعضه في وقت الثانية، وعلى التقديرين لا عموم له بالنسبة إلى الوقتين.

ويجب أن تعلم أنه كما لا عموم له بالنسبة إلى الوقتين لا عموم له أيضا: بالنسبة إلى سفر النسك وغيره.

وإن قيل بأنه: كان للتكرار، لأنه ليس من ضرورة تكرار الجمع أن يكون بعضه في سفر النسك وبعضه في غيره، بل يتصور ذلك في غير سفر النسك وفي سفر النسك وحده أيضا: اللهم إلا إذا أريد من الصلاتين نوعا واحدا من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإن تكراره في سفر نسكه عليه السلام غير متصور، وحينئذ يمكن الاستدلال بما رواه الصحابي على جواز الجمع في غير سفر النسك، لأنه حينئذ يتعين أن يكون المراد منه في غير سفر النسك، أما إذا لم نقل بهذا الاحتمال فلا. لا بطريق العموم ولا بطريق إرادته منه فقط.

واعلم أيضا: أنه كما لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله التي يمكن أن

<<  <  ج: ص:  >  >>